الحق في التنفيذ بعد وفاة المنفذ ضده (بين الضمانات والقيود) دراسة في القانونين الليبي والمصري
الملخص
إن حق التنفيذ لا يتأثر بموت الطرف السلبي(المنفذ ضده) ما دام ان شخصيته ليست محل اعتبار خاص، حيث ينتقل هذا الحق في مواجهة ورثة المنفذ ضده، غير ان هذا الحق يصطدم بحق الورثة في الإرث، وحقهم في عدم التنفيذ في مواجهتهم بإجراءات لا يعلموا عنها شيئًا، وبحقهم في التصرف بأموال مورثهم وعدم ملاحقتهم في أموالهم الخاصة. هذا التشابك بين الحقوق حاول المشرع الموازنة بينها، حيث منح الحق في التنفيذ بعض الضمانات وقيده ببعض القيود، وتبدو الحكمة من ذلك لحماية الورثة في عدم مباغتتهم بإجراءات التنفيذ الجبري من ناحية، ومن ناحية أخرى حماية مصلحة طالب التنفيذ في ضمان الحصول على حقه، أي أن المشرع قيد الحق في التنفيذ ببعض القيود لحماية ورثة المنفذ ضده، وفي المقابل أعطى لطالب التنفيذ بعض الضمانات للمحافظة على الضمان العام تطبيقا لقاعدة (أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه).
أي انه فرض على طالب التنفيذ إعلان الورثة بالسند التنفيذي، وبيان نيته في مباشرة إجراءات التنفيذ، وإعطائهم مهلة كافية بعد إعلانهم وقبل المباشرة بإجراءات التنفيذ، وفي المقابل لذلك له حق المحافظة على أموال المدين باعتبارها ضمان عام له، حيث منحه المشرع حق الحجز
التحفظي على أموال المدين قبل المباشرة بالتنفيذ عليها وقبل إعلان الورثة، وذلك خشية تهريبها او التصرف فيها من قبل الورثة، كما منحه المشرع أيضا حق التأمين الإجباري لحقه في عقارات التركة، وبذلك يكون المشرع قد وازن بين حماية مصلحة الورثة، وحماية مصلحة طالب التنفيذ، فلم يجعل الحق في التنفيذ مطلقا، وإنما قيده ببعض القيود مع منحه بعض الضمانات لضمان حقه.