النظام الإجرائي للإفــلاس المــدني أضواء على القانون 17/1992م بشأن تنظيم أحوال القاصرين ومن في حكمهم
الملخص
يعد الإفلاس سببا من أسباب الحجر وهو يتنوع الى أنواع كثيرة منها الإفلاس المدني الذي يطبق على المسائل المدنية والذي تبناه المشرع الليبي بصورة غير مباشرة , وخاطئة تحت مصطلح اخر وهو إحاطة الدين بمال المدين ويحتاج الإفلاس المدني الى معرفة كيفية وطرق إجرائه من حيث الشروط الواجب توافرها فيه حتى تستطيع المحكمة النظر فيه وممارسة صلاحيتها بالخصوص واذا ما تم لك وتقرر الحكم بإفلاس المدين فإن هذا له انعكاسات عديدة منها ما يصب في مصلحة الدائن ومنها ما يصب في مصلحة المدين المفلس.
وقد اتبع الباحث المنهج التحليلي مع بيان موقف فقهاء الشريعة الإسلامية لغزارته وتأصيله لهذا الموضوع كما أن أساس هذا الموضوع هو القانون ( 17 / 1992م ) بشأن تنظيم احوال القاصرين ومن في حكمهم مع الإشارة الى موقف القوانين الوضعية .
وتهدف هذه الدراسة الى معرفة مدى العناية التشريعية بالنظام الإجرائي للإفلاس المدني في القانون الليبي
وقد خلص هذا البحث إلى مجموعة من النتائج وهى :
- لم ينظم المشرع الليبي في القانون ( 17/ 1992 ) بشأن تنظيم أحوال القاصرين ومن في حكمهم شروط الحجر على المدين المفلس وبيان المحكمة المختصة وصلاحياتها .
- انعدام السياسة التشريعية للمشرع الليبي من خلال عدم تنظيم الانعكاسات المترتبة على الإفلاس المدني سواء لصالح الدائن او المدين .